السيد علي الطباطبائي
428
رياض المسائل
وإنما اختلفوا في وجوبه في حق المسافر إذا لم يتناول ، فعن الشيخ في النهاية ( 1 ) الوجوب ، لكن كلامه غير صريح في محل البحث ، فيحتمل الاختصاص بقبل الزوال ، كما صرح به في المبسوط ( 2 ) . ومع ذلك فهو نادر ، بل على خلافه الاجماع في صريح السرائر ( 3 ) ، ويرده مفهوم الموثق ( 4 ) السابق ؟ مضافا إلى الأصول وعدم وضوح دليل ، ولا شاهد له على ما يقوله ، وهو أوضح شاهد على أن المراد بما في النهاية ( 5 ) هو ما في المبسوط ( 6 ) . ( و ) الخامس ، والسادس : ( الخلو من الحيض والنفاس ) فتفطر الحائض والنفساء وإن حصل العذر قبيل الغروب أو انقطع بعيد الفجر بالنص والاجماع . ( الثاني ) في ( شرائط القضاء ) ( وهي ثلاثة : البلوغ ، وكمال العقل ، والاسلام ، فلا يقضي ما فاته لصغر ) مميزا كان ، أم لا ( أو جنون ) مطبقا ، أو أدواريا وقد فاته في غير حال إفاقته ( أو إغماء ) استوعب يوم الفوات ، أم لا يبيت نية الصوم ليلا ، أم لا
--> ( 1 ) النهاية : كتاب الصيام باب حكم من أسلم في شهر رمضان ومن بلغ فيه والمسافر إذا قدم أهله ص 160 . ( 2 ) المبسوط : كتاب الصوم في حكم المريض والمسافر والمغمى عليه ج 1 ص 284 . ( 3 ) السرائر : كتاب الصيام باب حكم من أسلم في شهر رمضان ومن بلغ فيه والمسافر إذا قدم أهله ج 1 ص 403 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب من يصح منه الصوم ح 6 ج 7 ص 136 . ( 5 ) النهاية : كتاب الصيام باب حكم من أسلم في شهر رمضان ص 160 . ( 6 ) نفس المصدر السابق .